الحر العاملي
469
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
اختيار العتق . [ 38 ] عن أحدهما عليهما السلام في الظهار قال : فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه . [ 39 ] وسئل عليه السلام عن رجل صام شهرا من كفّارة الظهار ثمّ وجد نسمة ، قال : يعتقها ولا يعتدّ بالصوم . وحمل على الاستحباب . [ 40 ] وروي : إذا صام شهرا ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم فليتمّ صومه ولا عتق عليه . [ 41 ] 8 - قال الصادق عليه السلام : إنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة . [ 42 ] وقال عليه السلام : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه وينوي ( 1 ) أن لا يعود قبل أن يواقع ثمّ يواقع ( 1 ) وقد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر يوما من الأيّام فليكفّر . [ 43 ] وقال عليه السلام : كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرم عليه أن يجامعها وفرّق بينهما إلَّا أن ( 1 ) ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها . وحمل على الاستحباب . [ 44 ] 9 - عن أحدهما عليهما السلام في الظهار قال : والرقبة يجزئ عنه صبيّ
--> [ 38 ] الوسائل 15 : 553 / 1 . [ 39 ] الوسائل 15 : 553 / 2 . [ 40 ] الوسائل 15 : 553 / 3 . [ 41 ] الوسائل 15 : 555 / 3 . [ 42 ] الوسائل 15 : 555 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل ، وفي الأصل : ينوي . ( 1 ) رض : ليواقع . [ 43 ] الوسائل 15 : 554 / 1 . ( 1 ) ليس في رض . [ 44 ] الوسائل 15 : 555 / 1 .